ابن فهد الحلي
445
المهذب البارع
--> ( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 7 ) باب بيع الثمار ، ص 93 الحديث 37 وفي ج 6 أيضا ص 383 الحديث 255 . ( 2 ) التهذيب : ج 6 ( 93 ) ، باب المكاسب ، ص 383 الحديث 256 . ( 3 ) التهذيب : ج 7 ( 7 ) باب بيع الثمار ص 92 الحديث 35 ثم قال بعد نقل الحديث : قال محمد بن الحسن : قوله عليه السلام : ( لا يحل له أن يأخذ منه شيئا ) محمول على ما يحمله معه ، فأما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح الخ . ( 4 ) التهذيب : ج 7 ( 7 ) باب بيع الثمار ص 92 الحديث 35 ثم قال بعد نقل الحديث : قال محمد بن الحسن : قوله عليه السلام : ( لا يحل له أن يأخذ منه شيئا ) محمول على ما يحمله معه ، فأما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح الخ . ( 5 ) والقراح أيضا المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجرا والجمع أقرحة ( مجمع البحرين لغة قرح ) . ( 6 ) التهذيب : ج 6 ( 93 ) باب المكاسب ص 385 الحديث 261 . ( 7 ) المختلف : فيما يحرم الاكتساب به ص 165 س 30 قال بعد نقل استدلال الشيخ : والجواب الحمل على ما إذا علم بشاهد الحال إباحة المالك لذلك الخ .